الغسل
غسل الميت
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين
أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب
الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى
(( للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك
وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته
للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم له
إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح
بهما وجه الميت وكفيه
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين
أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب
الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى
(( للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك
وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته
للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم له
إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح
بهما وجه الميت وكفيه
كيفية الغسل
يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره
عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة
عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة
يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق
ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما
يخرج من الأذى
ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما
يخرج من الأذى
ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل
فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها
فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته
زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )) ولكن لا يُدخل الماء في
أتفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه وفى منخريه فينظفهما
. ثم يستحب أن يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وباقي السدر لجسده اذا وجد
ويمكن استعمال الصابون والشامبو بدون رائحة فى العدم
زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )) ولكن لا يُدخل الماء في
أتفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه وفى منخريه فينظفهما
. ثم يستحب أن يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وباقي السدر لجسده اذا وجد
ويمكن استعمال الصابون والشامبو بدون رائحة فى العدم
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام ومن جهة الخلف وهكذا يفعل بجانبه
الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي
كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك
الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي
كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك
يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم
في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب
معروف بارد تطرد رائحته الحشرات
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت أو البرد ، وله أن
يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان
يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما
لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها
يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله
إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة
إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً
شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا )) بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد
السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )) أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة
من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه
ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم
(من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة)
في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب
معروف بارد تطرد رائحته الحشرات
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت أو البرد ، وله أن
يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان
يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما
لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها
يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله
إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة
إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً
شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا )) بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد
السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )) أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة
من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه
ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم
(من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة)